الشيخ الكليني

100

الكافي ( دار الحديث )

ذلِكَ « 1 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ « 2 » » . « 3 » 3951 / 11 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تَوَضَّأَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلى رَأْسِهِ وَعَلى نَعْلَيْهِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ « 4 » » . « 5 » 3952 / 12 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الَّذِي « 6 » يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ « 7 » ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ « 8 » حَتّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ « 9 » بِالْمَاءِ « 10 » » . « 11 »

--> ( 1 ) . في « غ » : « يجزيه ذلك » من دون همزة الاستفهام . وفي « جس » والتهذيب : - « ذلك » . ( 2 ) . في مرآة العقول : « ظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقاً . ويمكن حمله على الضرورة » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 65 ، ح 185 ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 48 ، ح 98 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 285 ، ح 4304 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1074 . ( 4 ) . « الشراك » أحد سَيور النعل التي تكون على وجهها ، والسَّيْر : قطعة من الجلد ونحوه مستطيلة . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 467 ؛ المصباح المنير ، ص 311 ( شرك ) . وقال الشيخ في التهذيب ، ج 1 ، ص 65 ، ذيل ح 183 ، في معنى نظير هذا الحديث : « يعني إذا كانا عربييّن ؛ لأنّهما لايمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح » . وقال العلّامة الفيض : « وبناء هذا الحديث على عدم وجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح وإن استحبّ » . ( 5 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 285 ، ح 4306 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1075 . ( 6 ) . في الاستبصار : « الرجل » . ( 7 ) . في « ى » : « بالوضوء » . ( 8 ) . في « بف » : - « يجوز » . ( 9 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : بشرة رأسه ، ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضاً » . ( 10 ) . في الوافي : « الماء » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1080 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 75 ، ح 234 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 75 ، ح 232 الوافي ، ج 6 ، ص 307 ، ح 4349 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 455 ، ح 1202 .